التنظيم التشريعي للتجنس الخاص: دراسة مقارنة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن أغلب الدول التي تقرر مبدأ منح الجنسية للأفراد على سبيل الاستثناء يكون فيها غاية غير مباشرة أو غرض يقابل منح الجنسية استثناءً وغالباً ما يتمثل بتقديم منفعة خاصة أو القيام بخدمة عامة، فيكون مثل هذا النوع من التجنس قائماً على أساس ثابت مفادهُ تحقق المنفعة العامة للدولة مانحة الجنسية وبما يتلاءم مع حاجة تلك الدولة لذلك لا يمكن تصور إمكانية منح جنسية الدولة لكل شخص يستطيع تقديم تلك الخدمات لمجرد الاستطاعة بل لابد من كونها بحاجة ماسة لمثل تلك الخدمة أو الخدمات الجلية التي سيتقدم بها الشخص المتجنس، وتحدد تلك الحاجة بناءً على معايير داخلية تخص الدولة ويعدّ ذلك الأمر من ضمن مبدأ سلطان الدولة وسيادتها؛ فيكون لها الحق في تقرير الضوابط التي تقتضي تحقيق مصلحة الدولة العليا على وفق ما تراه مناسباً لها وأيضا يكون لها الحق في رفض طلب التجنس، على الرغم من توفر الضوابط في أحد الأفراد في حال إذا تبين لها انه لا يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة لكونه غير قادر على تحقيقها بالكيفية المطلوبة أي بمعنى آخر: لا يكون ذلك الشخص مناسباً بشكل من الأشكال بحيث يكون مخالفاً لما تقرهُ تعليمات ومعايير الدولة المراد الانتماء إليها بطريق التجنس الخاص.