اختصاص القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور

محتوى المقالة الرئيسي

وسن حميد رشيد

الملخص

يعد القضاء الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير أحكام الدستور، سواء كان النص عليه دستوريا أم لا، علما أنه يجب على المشرع الدستوري تنظيم مسألة تفسير النصوص الدستورية وتحديد الجهة المختصة بالتفسير، وكيفية طلب التفسير، فتعيين الدستور للجهة المختصة بالتفسير يمنع من تعدد مصادر التفسير أو الجهات التي تدعي اختصاصها بالتفسير الذي يؤدي إلى حدوث نوع من الإرباك في تطبيق النص المختلف على تفسيره، فإن كل جهة ستتبنى تفسيراً بما يتلاءم مع توجهاتها وسياستها. وبما أن الدستور هو قانون وضعي، فمن الممكن أن يعتري نصوصه بعض النقص والغموض الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وهو ما يقوم به القاضي الدستوري باستعانته بالوسائل التي تمكنه من إيجاد التفسير الصائب. ويعد تفسير القاضي الدستوري ملزماً إلى جميع مؤسسات الدولة لكون هذا الاختصاص يدخل في الأصل في صميم عمل القاضي الدستوري الذي عليه أولاً أن يقوم بتفسير النص قبل العمل به، ولأهمية وخطورة هذا الاختصاص عمدت أغلب دساتير العالم على تحديد الجهة المختصة بتفسير الدستور مع تحديد اُطر ومعالم هذا الاختصاص، وهو ما اشار إليه الدستور العراقي لعام 2005 في تحديده لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية وإزالة ما يعتريها من غموض.


 

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
[1]
"اختصاص القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور", JUBH, م 33, عدد 4, ص 98–112, 2025, doi: 10.29196/sbjhbg74.
القسم
Articles

كيفية الاقتباس

[1]
"اختصاص القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور", JUBH, م 33, عدد 4, ص 98–112, 2025, doi: 10.29196/sbjhbg74.