The Crime Of Exploiting The Job
Main Article Content
Abstract
أن اركان الجريمة تختلف باختلاف الجرائم فبعضها يكتفي بالأركان العامة نظراً لانسجامها مع طبيعة الجريمة المرتكبة, ومنها ما يستلزم اضافة ركن خاص لها كصفة الفاعل, وتأسيسا على تلك الفكرة فإن جريمة استغلال الوظيفة لا تكتفي بالأركان العامة وإنما يتوجب أن يسبقها ركن خاص يتمثل بصفة مرتكب الجريمة وهو أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة, إذ أن المشرع تطلب في الجاني صفة خاصة يقوم بواسطتها أو من خلالها بارتكاب هذه الجريمة, وهذا ما تضمنته نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي يشير مضمونها الى إن جريمة استغلال الوظيفة تقوم على ثلاثة أركان, يتعلق الأول بالركن المفترض وهو صفة الجاني المتمثل بالشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة استغلال الوظيفة وهو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة, والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل بسلوك استغلال الوظيفة والحصول على فائدة أو منفعة غير مشروعة بمقتضى الوظيفة العامة، والركن الثالث هو الركن المعنوي (القصد الجرمي), لاسيما ان جريمة استغلال الوظيفة لا تقتصر على بلد معين أو مجتمع دون أخر أو على مرحلة زمنية معينة دون غيرها, وانما ارتبطت هذه الجريمة بمختلف صورها بوجود المجتمع الانساني وقد شكلت هذه الجريمة أهمية وخطورة على مختلف المستويات وفي كل بلدان العالم وتعالت الصيحات بضرورة وضع الصيغ القانونية الملائمة لمعالجة أحكام هذه الجريمة.